فصل: فَرْعٌ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَلَا مَنْ يُعْتَقُ عَلَى الْمَالِكِ بِغَيْرِ إذْنِهِ وَكَذَا زَوْجُهُ) قَالَ فِي الْعُبَابِ فَإِنْ اشْتَرَاهُمَا بِإِذْنِ الْمَالِكِ انْفَسَخَ النِّكَاحُ وَلَا يَرْتَفِعُ الْقِرَاضُ مُطْلَقًا وَعَتَقَ الْمَبِيعُ عَلَى الْمَالِكِ ثُمَّ إنْ لَمْ يَظْهَرْ رِبْحٌ ارْتَفَعَ الْقِرَاضُ أَوْ اشْتَرَى بِكُلِّ مَالِهِ وَإِلَّا فَبَاقِيهِ رَأْسُ مَالٍ وَلِلْعَامِلِ أُجْرَةُ مِثْلِهِ، وَإِنْ ظَهَرَ رِبْحٌ غَرِمَ الْمَالِكُ لِلْعَامِلِ نَصِيبَهُ، وَكَذَا الْحُكْمُ إذَا أَعْتَقَ عَبْدَ الْقِرَاضِ. اهـ.
(قَوْلُهُ بِحُرِّيَّتِهِ) تَنَازَعَ فِيهِ أَقَرَّ وَشَهِدَ ش.
(قَوْلُهُ أَمَّا لَوْ اشْتَرَى الْعَامِلُ مَنْ يَعْتِقُ عَلَيْهِ وَزَوَّجَهُ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ فَرْعٌ اشْتَرَى الْعَامِلُ لِلْقِرَاضِ أَبَاهُ، وَلَوْ فِي الذِّمَّةِ وَالرِّبْحُ ظَاهِرٌ صَحَّ وَلَمْ يَعْتِقْ. اهـ.
وَهِيَ تُفِيدُ عَدَمَ الْعِتْقِ فِي الشِّرَاءِ بِالْعَيْنِ وَفِي الذِّمَّةِ، وَلَوْ مَعَ وُجُودِ الرِّبْحِ بِخِلَافِ عِبَارَةِ الشَّارِحِ وَقَضِيَّةُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ اشْتَرَى زَوْجَهُ لِلْقِرَاضِ صَحَّ وَلَمْ يَنْفَسِخْ نِكَاحُهُ وَيُتَّجَهُ أَنَّ لَهُ الْوَطْءَ لِبَقَاءِ الزَّوْجِيَّةِ لِعَدَمِ مِلْكِهِ لِشَيْءٍ مِنْهَا وَاسْتِحْقَاقِهِ الْوَطْءَ قَبْلَ الشِّرَاءِ فَيُسْتَصْحَبُ وَلَا يُعَارِضُ ذَلِكَ أَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَى الْعَامِلِ وَطْءُ أَمَةِ الْقِرَاضِ؛ لِأَنَّ ذَاكَ فِي الْوَطْءِ مِنْ حَيْثُ الْقِرَاضُ وَالْوَطْءُ هُنَا بِزَوْجِيَّةٍ ثَابِتَةٍ.
(قَوْلُهُ عَلَيْهِ) أَيْ الْعَامِلِ، وَكَذَا قَوْلُهُ زَوْجُهُ ش.
(قَوْلُهُ مِنْ نَحْوِ الشِّرَاءِ بِأَكْثَرَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ) ظَاهِرُهُ الْبُطْلَانُ فِي الْكُلِّ لَا فِي الزَّائِدِ بِخِلَافِ عِبَارَةِ شَرْحِ الرَّوْضِ؛ لِأَنَّهُ قَالَ فَإِنْ اشْتَرَى بِأَكْثَرَ مِنْهُ لَمْ يَقَعْ مَا زَادَ عَنْ جِهَةِ الْقِرَاضِ إلَخْ. اهـ.
وَهُوَ شَامِلٌ لِنَحْوِ شِرَاءِ عَبْدٍ بِعِشْرِينَ، وَرَأْسُ الْمَالِ عَشَرَةٌ.
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَيَقَعُ لِلْعَامِلِ إلَخْ) هَلْ مَحَلُّ الْوُقُوعِ لِلْعَامِلِ مَا لَمْ يَذْكُرْ أَنَّهُ لِلْقِرَاضِ وَيُصَدِّقُهُ الْبَائِعُ وَإِلَّا بَطَلَ الشِّرَاءُ كَمَا فِي نَظَائِرِ ذَلِكَ مِنْ الْوَكَالَةِ.
(قَوْلُهُ بِغَيْرِ جِنْسٍ) إلَى التَّنْبِيهِ فِي النِّهَايَةِ.
(قَوْلُهُ بِغَيْرِ جِنْسِ رَأْسِ مَالِهِ) أَيْ مَعَ بَقَائِهِ فَلَوْ بَاعَهُ بِجِنْسٍ آخَرَ جَازَ الشِّرَاءُ بِذَلِكَ الْآخَرِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ بَلْ مَعْلُومٌ مِنْ قَوْلِهِ بَاعَ الذَّهَبَ بِدِرْهَمٍ إلَخْ.

.فَرْعٌ:

هَلْ لِلْعَامِلِ الْكَافِرِ شِرَاءُ الْمُصْحَفِ لِلْقِرَاضِ يُتَّجَهُ الصِّحَّةُ إنْ صَحَّحْنَا شِرَاءَ الْوَكِيلِ الْكَافِرِ الْمُصْحَفَ لِمُوَكِّلِهِ الْمُسْلِمِ وَلَا يُعَارِضُ ذَلِكَ أَنَّهُ يَلْزَمُ أَنْ يَمْلِكَ مِنْ الْمُصْحَفِ بِقَدْرِ حِصَّتِهِ مِنْ الرِّبْحِ؛ لِأَنَّ حُصُولَهُ أَمْرٌ مُسْتَقْبَلٌ غَيْرُ لَازِمٍ لِلْعَقْدِ سم عَلَى حَجّ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ بَقَائِهِ) أَيْ الْقِرَاضِ.
(قَوْلُهُ وَلَا بِأَكْثَرَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ وَالرِّبْحِ) فَإِنْ فَعَلَ لَمْ يَقَعْ الزَّائِدُ لِجِهَةِ الْقِرَاضِ. اهـ.
شَرْحُ الْمَنْهَجِ زَادَ الْمُغْنِي وَالرَّوْضُ مَعَ شَرْحِهِ فَلَوْ كَانَ رَأْسُ الْمَالِ وَحْدَهُ أَوْ مَعَ رِبْحِهِ مِائَةً فَاشْتَرَى عَبْدًا بِمِائَةٍ ثُمَّ اشْتَرَى آخَرَ بِعَيْنِ الْمِائَةِ فَالثَّانِي بَاطِلٌ سَوَاءٌ اشْتَرَى الْأَوَّلَ بِالْعَيْنِ أَمْ فِي الذِّمَّةِ؛ لِأَنَّهُ إنْ اشْتَرَاهُ بِالْعَيْنِ فَقَدْ صَارَتْ مِلْكًا لِلْبَائِعِ بِالْعَقْدِ الْأَوَّلِ، وَإِنْ اشْتَرَى فِي الذِّمَّةِ فَقَدْ صَارَتْ مُسْتَحَقَّةَ الصَّرْفِ لِلْعَقْدِ الْأَوَّلِ، وَإِنْ اشْتَرَى الثَّانِيَ فِي الذِّمَّةِ وَقَعَ لِلْعَامِلِ حَيْثُ يَقَعُ لِلْوَكِيلِ إذَا خَالَفَ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَالرِّبْحُ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ لَمْ يَقَعْ لِلْمَالِكِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ فَإِنْ فَعَلَ فَسَيَأْتِي وَقَوْلُهُ وَلَا رِبْحَ.
(قَوْلُهُ إذْ ظَاهِرُ الْمَتْنِ عَوْدُ بِغَيْرِ إذْنِهِ إلَخْ) وَهُوَ صَرِيحُ شَرْحِ الْمَنْهَجِ.
(قَوْلُهُ لَمْ يَرْضَ بِهِ) عِبَارَةُ شَرْحَيْ الرَّوْضِ وَالْمَنْهَجِ لَمْ يَأْذَنْ فِي تَمَلُّكِ الزَّائِدِ. اهـ.
(قَوْلُهُ لِكَوْنِهِ بَعْضَهُ إلَخْ) مَفْهُومُهُ أَنَّهُ يَشْتَرِي ذَوِي الْأَرْحَامِ وَيَنْبَغِي خِلَافُهُ إذَا كَانَ هُنَاكَ حَاكِمٌ يَرَى عِتْقَهُمْ عَلَيْهِ لِاحْتِمَالِ دَفْعِهِ إلَيْهِ فَيَعُودُ عَلَيْهِ الضَّرَرُ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ بِحُرِّيَّتِهِ) تَنَازَعَ فِيهِ أَقَرَّ وَشَهِدَ ش. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ وَمَا بَقِيَ هُوَ رَأْسُ الْمَالِ) أَيْ إنْ بَقِيَ شَيْءٌ، وَإِلَّا ارْتَفَعَ الْقِرَاضُ مُغْنِي وَشَرْحُ الرَّوْضِ زَادَ سم عَنْ الْعُبَابِ وَلِلْعَامِلِ أُجْرَةُ مِثْلِهِ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَيَغْرَمُ نَصِيبَ الْعَامِلِ) أَيْ فَيَسْتَقِرُّ لِلْعَامِلِ بِقَدْرِ مَا يَخُصُّهُ مِنْ الرِّبْحِ فَيَأْخُذُهُ مِمَّا بَقِيَ فِي يَدِهِ مِنْ الْمَالِ فَلَوْ لَمْ يَبْقَ بِيَدِ الْعَامِلِ شَيْءٌ بِأَنْ كَانَ ثَمَنُ الْعَبْدِ جَمِيعَ مَالِ الْقِرَاضِ وَكَانَ الْمَالِكُ مُعْسِرًا بِمَا يَخُصُّ الْعَامِلَ فَيَنْبَغِي عَدَمُ نُفُوذِ الْعِتْقِ فِي قَدْرِ نَصِيبِ الْعَامِلِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ أَعْتَقَ الْمَالِكُ إلَخْ) وَلَيْسَ لِلْمَالِكِ وَلَا لِلْعَامِلِ أَنْ يَنْفَرِدَ بِكِتَابَةِ عَبْدِ الْقِرَاضِ فَإِنْ كَاتَبَاهُ صَحَّ فَالنُّجُومُ قِرَاضٌ فَإِنْ عَتَقَ وَثَمَّ رِبْحٌ شَارَكَ الْعَامِلُ الْمَالِكَ فِي الْوَلَاءِ بِقَدْرِ مَا لَهُ مِنْ الرِّبْحِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ ثَمَّ رِبْحٌ فَالْوَلَاءُ لِلْمَالِكِ مُغْنِي وَرَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ.
(قَوْلُهُ الذَّكَرُ أَوْ الْأُنْثَى) بَدَلٌ مِنْ الزَّوْجِ.
(قَوْلُهُ أَمَّا لَوْ اشْتَرَى الْعَامِلُ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ.

.فَرْعٌ:

اشْتَرَى الْعَامِلُ لِلْقِرَاضِ أَبَاهُ، وَلَوْ فِي الذِّمَّةِ وَالرِّبْحُ ظَاهِرٌ صَحَّ وَلَمْ يُعْتَقْ عَلَيْهِ. اهـ.
وَهِيَ تُفِيدُ عَدَمَ الْعِتْقِ فِي الشِّرَاءِ بِالْعَيْنِ وَفِي الذِّمَّةِ وَلَوْ مَعَ وُجُودِ الرِّبْحِ بِخِلَافِ عِبَارَةِ الشَّارِحِ سم عَلَى حَجّ. اهـ. ع ش.
وَيُفِيدُهُ أَيْضًا قَوْلُ شَرْحِ الْمَنْهَجِ فَلَهُ أَيْ لِلْعَامِلِ شِرَاؤُهُمَا أَيْ زَوْجِهِ وَمَنْ يَعْتِقُ عَلَيْهِ لِلْقِرَاضِ، وَإِنْ ظَهَرَ رِبْحٌ وَلَا يَنْفَسِخُ نِكَاحُهُ وَلَا يَعْتِقُ عَلَيْهِ كَالْوَكِيلِ يَشْتَرِي زَوْجَهُ وَمَنْ يَعْتِقُ عَلَيْهِ لِمُوَكِّلِهِ. اهـ، وَكَذَا يُفِيدُهُ صَنِيعُ الْمُغْنِي حَيْثُ حَذَفَ قَيْدَ: وَلَا رِبْحَ.
(قَوْلُهُ وَلَمْ يَنْفَسِخْ النِّكَاحُ) وَيُتَّجَهُ أَنَّ لَهُ الْوَطْءَ لِبَقَاءِ الزَّوْجِيَّةِ لِعَدَمِ مَلَكِيَّةِ شَيْءٍ مِنْهَا وَاسْتِحْقَاقِهِ الْوَطْءَ قَبْلَ الشِّرَاءِ فَيُسْتَصْحَبُ وَلَا يُعَارِضُ ذَلِكَ أَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَى الْعَامِلِ وَطْءُ أَمَةِ الْقِرَاضِ؛ لِأَنَّ ذَاكَ فِي الْوَطْءِ مِنْ حَيْثُ الْقِرَاضُ وَالْوَطْءُ هُنَا بِزَوْجِيَّةٍ ثَابِتَةٍ سم عَلَى حَجّ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ مِنْ نَحْوِ الشِّرَاءِ إلَخْ) أَيْ كَالشِّرَاءِ بِغَيْرِ جِنْسِ رَأْسِ الْمَالِ وَالشِّرَاءِ لِمَنْ أَقَرَّ الْمَالِكُ بِحُرِّيَّتِهِ قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَيَقَعُ لِلْعَامِلِ إلَخْ) هَلْ مَحَلُّ الْوُقُوعِ لِلْعَامِلِ مَا لَمْ يَذْكُرْ أَنَّهُ لِلْقِرَاضِ وَيُصَدِّقُهُ الْبَائِعُ وَإِلَّا بَطَلَ الشِّرَاءُ كَمَا فِي نَظَائِرِ ذَلِكَ مِنْ الْوَكَالَةِ. اهـ. سم وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُهُمْ هُنَا لِمَا مَرَّ فِي الْوَكَالَةِ وَقَوْلُهُمْ الْمَارُّ فِي شَرْحِ وَلِلْمَالِكِ الرَّدُّ وَفِي وُقُوعِهِ لَهُ التَّفْصِيلُ السَّابِقُ فِي الْوَكِيلِ إلَخْ.
(قَوْلُهُ أَمَّا إذَا اشْتَرَى بِالْعَيْنِ إلَخْ)، وَكَذَا إنْ اشْتَرَى فِي الذِّمَّةِ بِشَرْطِ أَنْ يَنْقُدَ الثَّمَنَ مِنْ مَالِ الْقِرَاضِ قَالَهُ الرُّويَانِيُّ. اهـ. مُغْنِي وَفِيهِ تَأْيِيدٌ لِمَا مَرَّ آنِفًا.
(قَوْلُهُ فَيَبْطُلُ التَّصَرُّفُ إلَخْ) ظَاهِرُهُ الْبُطْلَانُ فِي الْكُلِّ فِي الشِّرَاءِ بِأَكْثَرَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ لَا فِي الزَّائِدِ فَقَطْ بِخِلَافِ عِبَارَةِ شَرْحِ الرَّوْضِ. اهـ. سم وع ش أَقُولُ وَمِثْلُهَا عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَشَرْحِ الْمَنْهَجِ كَمَا مَرَّ فَيَنْبَغِي حَمْلُ كَلَامِ الشَّارِحِ وَالنِّهَايَةِ عَلَى ذَلِكَ أَوْ عَلَى اتِّحَادِ الْعَقْدِ عِبَارَةُ الْبُجَيْرَمِيِّ قَوْلُهُ وَلَا يَصِحُّ الشِّرَاءُ فِي الزَّائِدِ أَيْ وَالصُّورَةُ أَنَّ الْعَقْدَ تَعَدَّدَ، وَإِلَّا فَلَا يَصِحُّ فِي الْجَمِيعِ. اهـ.
(وَلَا يُسَافِرُ بِالْمَالِ بِلَا إذْنٍ) وَإِنْ قَرُبَ السَّفَرُ وَانْتَفَى الْخَوْفُ وَالْمُؤْنَةُ؛ لِأَنَّ السَّفَرَ مَظِنَّةُ الْخَطَرِ فَيَضْمَنُ بِهِ وَيَأْثَمُ وَمَعَ ذَلِكَ الْقِرَاضُ بَاقٍ بِحَالِهِ سَوَاءٌ أَسَافَرَ بِعَيْنِ الْمَالِ أَوْ الْعُرُوضِ الَّتِي اشْتَرَاهَا بِهِ خِلَافًا لِلْمَاوَرْدِيِّ وَقَدْ قَالَ الْإِمَامُ لَوْ خَلَطَ مَالَ الْقِرَاضِ بِمَالِهِ ضَمِنَ وَلَمْ يَنْعَزِلْ ثُمَّ إذَا بَاعَ فِيمَا سَافَرَ إلَيْهِ وَهُوَ أَكْثَرُ قِيمَةً مِمَّا سَافَرَ مِنْهُ أَوْ اسْتَوَيَا صَحَّ الْبَيْعُ لِلْقِرَاضِ أَوْ أَقَلُّ قِيمَةً بِمَا لَا يُتَغَابَنُ بِهِ لَمْ يَصِحَّ أَمَّا بِالْإِذْنِ فَيَجُوزُ نَعَمْ لَا يَسْتَفِيدُ رُكُوبَ الْبَحْرِ إلَّا بِالنَّصِّ عَلَيْهِ أَوْ الْإِذْنِ فِي بَلَدٍ لَا يَسْلُكُ إلَيْهَا إلَّا فِيهِ وَأَلْحَقَ بِهِ الْأَذْرَعِيُّ الْأَنْهَارَ إذَا زَادَ خَطَرُهَا عَلَى خَطَرِ الْبَرِّ ثُمَّ إنْ عَيَّنَ لَهُ بَلَدًا فَلِذَاكَ، وَإِلَّا تَعَيَّنَ مَا اعْتَادَ أَهْلُ بَلَدِ الْقِرَاضِ السَّفَرَ إلَيْهِ مِنْهُ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ أَوْ أَقَلَّ قِيمَةً بِمَا يُتَغَابَنُ بِهِ لَمْ يَصِحَّ) وَلَا يَنْفَسِخُ الْقِرَاضُ بِالْبَيْعِ مُطْلَقًا كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْإِمَامُ وَالْغَزَالِيُّ شَرْحُ رَوْضٍ.
(قَوْلُهُ رُكُوبُ الْبَحْرِ) أَيْ الْمِلْحِ.
(قَوْلُهُ إلَّا بِالنَّصِّ عَلَيْهِ) وَيَكْفِي فِي التَّنْصِيصِ التَّعْبِيرُ بِالْبَحْرِ، وَإِنْ لَمْ يُقَيَّدْ بِالْمِلْحِ م ر.
قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَلَا يُسَافِرُ بِالْمَالِ بِلَا إذْنٍ) نَعَمْ لَوْ قَارَضَهُ بِمَحَلٍّ لَا يَصْلُحُ لِلْإِقَامَةِ كَالْمَفَازَةِ وَاللُّجَّةِ فَالظَّاهِرُ كَمَا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ السَّفَرُ بِهِ إلَى مَقْصِدِهِ الْمَعْلُومِ لَهُمَا ثُمَّ لَيْسَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ يُحْدِثَ سَفَرًا إلَى غَيْرِ مَحَلِّ إقَامَتِهِ إلَّا بِإِذْنٍ مُغْنِي وَشَرْحُ الرَّوْضِ.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ قَرُبَ) إلَى التَّنْبِيهِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ سَوَاءٌ إلَى وَقَدْ قَالَ وَقَوْلُهُ، وَإِنْ لَمْ يَعْقِدْ وَقَوْلُهُ وَيَصِحُّ جَرُّ إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ، وَإِنْ قَرُبَ السَّفَرُ إلَخْ) وَمَحَلُّ امْتِنَاعِ السَّفَرِ إلَى مَا يَقْرُبُ مِنْ بَلَدِ الْقِرَاضِ إذَا لَمْ يَعْتَدْ أَهْلُ بَلَدِ الْقِرَاضِ الذَّهَابَ إلَيْهِ لِيَبِيعَ وَيُعْلِمَ الْمَالِكَ بِذَلِكَ وَإِلَّا جَازَ؛ لِأَنَّ هَذَا بِحَسَبِ عُرْفِهِمْ بُعْدٌ مِنْ أَسْوَاقِ الْبَلَدِ. اهـ. ع ش.
(فَيَضْمَنُ إلَخْ) أَيْ فَإِنْ سَافَرَ بِمَالِ الْقِرَاضِ بِلَا ضَرُورَةٍ يَضْمَنُ إلَخْ نِهَايَةٌ وَغُرَرٌ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ فَإِنْ سَافَرَ بِغَيْرِ إذْنٍ أَوْ خَالَفَ فِيمَا أَذِنَ لَهُ فِيهِ ضَمِنَ، وَلَوْ عَادَ مِنْ السَّفَرِ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَلَمْ يَنْعَزِلْ) ثُمَّ إنْ أَرَادَ التَّصَرُّفَ فِي مَالِ الْقِرَاضِ عَزَلَ قَدْرَهُ أَوْ اشْتَرَى بِالْجَمِيعِ وَيَكُونُ مَا اشْتَرَاهُ بَعْضُهُ لِلْعَامِلِ وَبَعْضُهُ لِلْقِرَاضِ. اهـ. ع ش.
عِبَارَةُ الْأَنْوَارِ فَلَوْ خَلَطَ أَلْفًا بِأَلْفٍ وَرَبِحَ فَالنِّصْفُ مُخْتَصٌّ بِهِ وَالنِّصْفُ مَقْسُومٌ عَلَى الْمَشْرُوطِ. اهـ.
(قَوْلُهُ ثُمَّ إذَا بَاعَ فِيمَا سَافَرَ إلَيْهِ إلَخْ) وَلَا يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ الْبَيْعِ فِيهِ كَوْنُهُ بِنَقْدِ بَلَدِ الْقِرَاضِ بَلْ يَجُوزُ بِالْعَرَضِ وَبِنَقْدِ مَا سَافَرَ إلَيْهِ حَيْثُ كَانَ فِيهِ رِبْحٌ أَخْذًا مِمَّا تَقَدَّمَ ثُمَّ ظَاهِرُ كَلَامِهِ صِحَّةُ الْبَيْعِ فِيهِ، وَإِنْ عَيَّنَ غَيْرَهُ لِلْبَيْعِ بَلْ، وَلَوْ نَهَاهُ عَنْ السَّفَرِ إلَيْهِ وَقَدْ يُسْتَفَادُ ذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِ ثُمَّ إذَا بَاعَ إلَخْ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ صَحَّ الْبَيْعُ لِلْقِرَاضِ) وَاسْتَحَقَّ نَصِيبَهُ مِنْ الرِّبْحِ، وَإِنْ كَانَ مُتَعَدِّيًا بِالسَّفَرِ وَيَضْمَنُ الثَّمَنَ الَّذِي بَاعَ بِهِ مَالَ الْقِرَاضِ فِي سَفَرِهِ، وَإِنْ عَادَ بِالثَّمَنِ مِنْ السَّفَرِ؛ لِأَنَّ سَبَبَ الضَّمَانِ وَهُوَ السَّفَرُ لَا يَزُولُ بِالْعَوْدِ مُغْنِي وَرَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ.
(قَوْلُهُ وَيَجُوزُ)، وَإِنْ سَافَرَ بِالْمَالِ بِالْإِذْنِ فَوَجَدَهُ يُبَاعُ رَخِيصًا مِمَّا يُبَاعُ فِي بَلَدِ الْقِرَاضِ لَمْ يَبِعْ إلَّا إنْ تَوَقَّعَ رِبْحًا فِيمَا يَعْتَاضُ أَوْ كَانَتْ مُؤْنَةُ الرَّدِّ أَكْثَرَ مِنْ قَدْرِ النَّقْصِ. اهـ.
رَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ.
(قَوْلُهُ نَعَمْ لَا يَسْتَفِيدُ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضَةِ وَلَا يَرْكَبُ الْبَحْرَ فَإِنْ فَعَلَ بِلَا إذْنٍ ضَمِنَ، وَإِنْ عَادَ مِنْ السَّفَرِ. اهـ.
(قَوْلُهُ رُكُوبَ الْبَحْرِ) أَيْ الْمِلْحِ سم وَرَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ إلَّا بِالنَّصِّ عَلَيْهِ) وَيَكْفِي فِي التَّنْصِيصِ التَّعْبِيرُ بِالْبَحْرِ، وَإِنْ لَمْ يُقَيَّدْ بِالْمِلْحِ م ر. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ أَوْ الْإِذْنُ فِي بَلَدٍ إلَخْ) كَسَاكِنِ الْجَزَائِرِ الَّتِي يُحِيطُ بِهَا الْبَحْرُ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ ثُمَّ إنْ عَيَّنَ) رَاجِعٌ إلَى قَوْلِهِ أَمَّا بِالْإِذْنِ فَيَجُوزُ.
(وَلَا يُنْفِقُ) الْعَامِلُ وَأَرَادَ بِالنَّفَقَةِ مَا يَعُمُّ سَائِرَ الْمُؤَنِ (مِنْهُ) أَيْ مِنْ مَالِ الْقِرَاضِ (عَلَى نَفْسِهِ حَضَرًا) عَمَلًا بِالْعُرْفِ فَإِنْ شَرَطَ ذَلِكَ فِي الْعَقْدِ فَسَدَ (وَكَذَا سَفَرًا) فِي الْأَظْهَرِ؛ لِأَنَّ النَّفَقَةَ قَدْ تَسْتَغْرِقُ الرِّبْحَ وَزِيَادَةً (وَعَلَيْهِ فِعْلُ مَا يُعْتَادُ) عِنْدَ التُّجَّارِ فِعْلُ التَّاجِرِ لَهُ بِنَفْسِهِ (كَطَيِّ الثَّوْبِ وَوَزْنِ الْخَفِيفِ)، وَإِنْ لَمْ يُعْتَدْ فَرَفْعُهُ مُتَعَيَّنٌ (كَذَهَبٍ وَمِسْكٍ) لِقَضَاءِ الْعُرْفِ بِهِ (لَا الْأَمْتِعَةِ الثَّقِيلَةِ) فَلَيْسَ عَلَيْهِ وَزْنُهَا (وَنَحْوُهُ) بِالرَّفْعِ بِضَبْطِهِ أَيْ نَحْوُ وَزْنِهَا كَنَقْلِهَا مِنْ الْخَانِ إلَى الدُّكَّانِ لِتَعَارُفِ الِاسْتِئْجَارِ لِذَلِكَ وَيَصِحُّ جَرُّ مَا بَعْدَ لَا عَطْفًا عَلَى الْخَفِيفِ وَعَلَى هَذَا رَفْعُ نَحْوُهُ أَوْلَى أَيْضًا، وَإِلَّا أَوْهَمَ عَطْفُهُ عَلَى الْأَمْتِعَةِ الثَّقِيلَةِ وَهُوَ فَاسِدٌ إذْ لَا نَحْوَ لَهَا.